الميثاق العالمي للمجتمعات المسلمة في الدول غير
الإسلامية
Organizational Structure
Eng
أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
2018
اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية التأسيسية للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، المنعقدة فى
أبوظبي يوم 9 مايو 2018 الموافق 23 شعبان 1439 ه ونشر على الملأ بتاريخ : . . . . . . . . . . . .
ديباجة
نحن المسلمون، المتواجدون في الدول غير الإسلامية:
1. إذ نأخذ في الإعتبار أنّ الدول غير الإسلامية التي يعيش فيها المسلمون هي دار تعارف وعيش
مشترك على أساس "العقد الاجتماعي"، وبما يسمح بإمكانية العيش في أمن وأمان وسلام طبقا
لهذا العقد على أسس من المبادئ التي يقبل بموجبها المواطنون المساهمة في بناء مجتمعات
يتساوى فيها الجميع دون تمييز سواءً في الدين أو العرق أو اللغة أو الثقافة أو الجنس؛
2. وحيث يشهد التاريخ أن المسلمين يعيشون مع الطوائف الدينية الأخرى والمكونات الإجتماعية
المتعددة في هذه الدول منذ قرون عديدة، وأن المسلمين قدموا مساهمات علمية وحضارية
وثقافية، مهدت للمدنية المعاصرة، كما قدموا أرواحا في مواجهة النازية والفاشية إبان الحربين
العالميتين الأولى والثانية.
3. وحيث إن التمييز ضد أي مكون في هذه المجتمعات، وإقصاءه وتهميشه، يمثل عاملًا سلبياً
وخطيراً ينجم عنه تقويض حقوق الإنسان وتهديد سلم واستقرار المجتمعات والدول.
4. وحيث نتبرأ من كل عمل إرهابي يُقترَف أو كل فكر متطرف ينسب للأديان لأي سبب من الأسباب،
ومن جميع صوره وأشكاله مهما يكن من ارتكبه، وأينما اُرتكب، وأيّا كانت أهدافه، أو تتم الدعوة
إليه أو التنويه به باسم الإسلام أو المسلمين، ومن كل الإنتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها
الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة علي سبيل المثال لا الحصر بما فيها: "تنظيم داعش"
و"القاعدة" و"بوكو حرام" و"أبو سفيان" وغيرها.
5. وإذ نعبر عن قلقنا الشديد تجاه كل الإنتهاكات التي يتعرض لها المسلمون في بعض البلدان
لأسباب تمييزية، والتي يرقى بعضها لجرائم ضد الإنسانية، وكل أشكال التطرف والتحريض على
الكراهية والعنف والتمييز العنصري ضد المسلمين أو ضد غيرهم.
6. وحيث ننوه باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدت من طرف الجمعية
، 272 في سبتمبر 2008 / العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2006 ، وأعيد تأكيدها في قرارها 62
297 في سبتمبر 2010 ، اللّذين يؤكّدان على عدم ربط الإرهاب بأيّ دين أو جنسية أو / وقرارها 64
حضارة أو جماعة عرقيّة، مع التّأكيد على الإلتزام بنشر ثقافة السّلام والتّسامح العرقيّ والقوميّ
والدّينيّ، ومنع الإساءة لجميع الأديان.
7. ولطالما حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول على اتخاذ إجراءات لمنع الدعوة إلى الكراهية
لا القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، حيث إنه من
اللازم منع وشجب استخدام المنصات الإعلامية بمختلف أنواعها، ولا سيما المناصب الإعلامية
الإلكترونيّة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، في التّحريض على أعمال العنف وكراهيّة
224 في سنة لعام 2010 و تأكيدا على ذلك دعا "إعلان / الأجانب وفقا لما جاء في قرارها 65
أبوظبي لتجريم الإرهاب الإلكتروني" 16 المؤرخ في 16 مايو 2017 الأمم المتحدة إلى اعتماد
اتفاقية دولية ملزمة لتجريم الإرهاب الإلكتروني بكافة أشكاله، ودعوة الدول إلى تبني مقتضيات
هذا الإتفاق وتفاصيل مبادئه وتوضيحها أكثر في قوانينها الداخلية.
8. وإذ نشير إلى أن إيلاء الإهتمام الدولي بمسألة الأقليات ليس وليد اللحظة، بل يعود على وجه
الخصوص إلى مطلع القرن التاسع عشر، حينما تضمنت اتفاقيات فيينا ( 1814 1815 ) نصوصاً تدعو
إلى الحرية الدينية والمساواة السياسية.
9. وأن هذا الإهتمام تطور بتكثيف نشاط الحركة اليهودية، في الربع الأول من القرن العشرين، لحماية
الأقليات عامة والأقليات اليهودية منها خاصة، ومنحها المساواة في الحقوق المدنية والسياسية
في الدول التي كانت تنكر عليها هذه الحقوق، ثم تزايد بمناداة الحركة الاشتراكية العالمية بحق
،(1920- تقرير المصير عام 1918 ، وبعد ذلك أشارت اتفاقيات مؤتمر السلام في فرساي ( 1919
تحت مظلة "عصبة الأمم"، إلى الحقوق الثقافية والقومية للأقليات. ثم وضعت الأمم المتحدة
1948 ) بوصفه معياراً مشتركاً ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب /12/ إعلان حقوق الإنسان ( 10
والأمم، ومن مقتضياته تأكيده على أن "جميع الناس أحرار يولدون أحراراً ومتساوون في الكرامة
والحقوق" ... (المادة 1 ) وأن " لكل شخص الحق في أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة
( في هذا الإعلان دون تمييز من أي نوع ..." (المادة 2
10 . وأن هذا الإعلان انبثقت عنه صكوك دولية ملزمة لحقوق الإنسان قبل وبعد أن يصدر إعلان الأمم
المتحدة الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين لأقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية والصادر
. في 10 ديسمبر 1992
11 . ولما كان هناك إجماع دولي على ضرورة تحقيق الإلتزام بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية
ومراعاتها بالنسبة للجميع دون تمييز، ومنع وإزالة الأسباب التي تهدد السلم والأمن العام
والإستقرار السياسي والإجتماعي، وكفالة المساواة بين أفراد الوطن بغض النظر عن اختلافاتهم
الدينية أو العرقية أو اللغوية، وتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية
وإلى أقليات دينية ولغوية.
12 . وحيث إن هذا الإجماع مبني على مقاصد ومضامين ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق
بتحقيق التعاون الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على ذلك
.بلا تمييز
أ. وحيث إن هذا الإجماع يوازيه إجماع آخر على أن المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية لم
تحظ بالعناية اللازمة والحماية الكافية في بعض البلدان، حيث نسجل:
ب. تناميًا للكراهية ضد المسلمين لاسيما خلال العقد الأخير بسبب العمليات الإرهابية التي اقترفها
مجرمون اختطفوا سماحة الدين.
ت. وزيادةً حادة في عدد الأحزاب والحركات السياسية والمنظمات والجماعات التي تتبنى كره الأجانب
والتحريض على الكراهية، مع الأخذ بعين الإعتبار عدم توافق جوهر مفهوم الديمقراطية مع
الممارسات العنصرية،
ث. كما أن هناك كما أن هناك قُصورا في القوانين والتدابير الوطنية في الكثير من الدول لتوفير
الحماية اللازمة للمجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية وإهمال الحقوق، رغم توقيعها
على معظم المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
13 . ومحدوديةَ مشاركة المسلمين وتمثيلهم في بعض البلدان غير الإسلامية في الحياة العامة
والسياسية مع مشاكل أخرى متصلة بالتمييز ضدهم لأسباب تتعلق بالانتماء الديني.
14 . وإذ نرغب في تعزيز السلوك الأخلاقي والحضاري وإعمال المبادئ الواردة في هذه الصكوك بما
ينسجم مع روح الإسلام وواجبات كل مسلم ومسلمة، فردًا كان أو جماعة، وبما تضمنته من
حقوق للأقليات بشكل صريح أو ضمني في الصكوك الدولية ومنها:
أ. الإتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الإستخدام والمهنة، [التي أقرتها منظمة العمل الدولية في
.[ عام 1958
ب. واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم، [والتي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
.[ في عام 1960
ت. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، [الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق
والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د- 21 )، بتاريخ في 16 ديسمبر
.[( 1966 ، (تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس 1976
ث. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، [الذي اعتمد وعرض للتوقيع
والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د- 21 ) بتاريخ 16
.[( ديسمبر 1966 ، (تاريخ بدء النفاذ: 3 يناير 1976
ج. والإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، [التي اعتمدت وعرضت للتوقيع
21 ( والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د- 20
.[( ديسمبر 1965 ، (تاريخ بدء النفاذ: 4 يناير 1969
ح. والإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساسي الدين أو
55 بتاريخ / المعتقد، [الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 36
.[ في 25 نوفمبر 19
خ. واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة، [التي اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والإنضمام إليها
في 10 ديسمبر 1984 ، (تاريخ بدء التنفيذ: 26 يونيو 1987 )]، والبروتوكول الإختياري الملحق بها
[اعتمد في 18 ديسمبر 2002 في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة
.[ تاريخ بدء النفاذ: 22 يونيو 2006 ، A/RES/57/ بموجب القرار 199
د. والإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،
.[ 135 بتاريخ 18 ديسمبر 1992 / [الذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47
ذ. واتفاقية حقوق الطفل، [التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار
.( 25 بتاريخ 20 نوفمبر 1989 ، (تاريخ بدء النفاذ: سبتمبر 1990 / الجمعية]. العامة 44
وكذلك الصكوك الإقليمية، ومنها:
أ. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 ، [الذي تمت إجازته من قبل مجلس
.[ الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي(كينيا) يونيو 1981
ب. والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان لعام 1948 ، [القرار رقم 30 الذي اتخذه المؤتمر
.[ الدولي التاسع للدول الأمريكية في عام 1948
[1969/11/ ت. والإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 ، [سان خوسيه في 22
(أُعد النص في إطار منظمة الدول الأمريكية)].
ث. وبروتوكول سان سلفادور الملحق بالإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق
.[ الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام 1988 ، [دخل حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1999
ج. والإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1948 ، [دخلت حيز النفاذ
.[ في: 3 سبتمبر 1953
ح. والإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 ، [مُعدَّلة بالبروتوكولين رقم 11 و 14 ، ومُتممَّة
.[ بالبروتوكول الإضافي والبروتوكولات رقم 4 و 6 و 7 و 12 و 13
خ. والميثاق الإجتماعي الأوروبي لعام 1961 ، [اعتمد عام 1961 للحفاظ على المعايير الإجتماعية
.[( الأساسية، وعدل في 3 مايو 1996 ، (دخل حيز النفاذ في 1999
د. والإتفاقية الأوروبية بشأن الوضع القانوني للعمال المهاجرين لعام 1977 ، [دخلت حيز النفاذ
.[ في: 1مايو 1983
. ذ. وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، الذي بدأ العمل به في ديسمبر 2000
ر. والميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات لعام 1992 ، [دخلت حيز النفاذ
.[ في: 10 مارس 1998
ز. واتفاقية الإطار الأوروبية لحماية الأقليات الوطنية لعام 1995 ، [دخلت حيز النفاذ في 1فبراير
.[1998
س. وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام لعام 1990 ، [الصادر عن مؤتمر وزراء دول منظمة
المؤتمر الاسلامي لعام 1990 م].
ش. والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعد في إطار جامعة الدول العربية، لعام 1945 ، وميثاق
عام 1997 م، وميثاق 2004 ،[الذي اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها
.[ تونس في 23 مايو 2004
ص. ومقترح "الميثاق الأسيوي لحقوق الإنسان والشعوب" [وثيقة غير ملزمة من الناحية القانونية،
ترجع إلى مبادرة تم إطلاقها من قبل منظمات غير حكومية في كوانكجو في كوريا الجنوبية في
.[ 17 مايو 1998
15 . وإذ تشدد هيئة الأمم المتحدة على الدول بصفة خاصة بأن تفي بحسن نية بالإلتزامات والتعهدات
التي أخذتها على عاتقها بموجب المعاهدات والإتفاقات الدولية التي هي أطراف فيها، بما فيها
التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالأشخاص المنتمين إلى الأقليات.
16 . وإذ ندرك أن علينا مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق والحريات المعترف بها بهذه
الصكوك.
17 . وحيث إنه لا يجوز، وفقا لأحكام المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى
الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو
استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.
18 . وإذ نأخذ بعين الإعتبار ما جاء في تعليق الفريق العامل المعني بالأقليات، في دورته العاشرة، على
إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات
بقرار من الجمعية [AC/4.CN/E5/2001/ دينية ولغوية لعام 1992 ، والوارد في الوثيقة رقم [ 2
70 والمؤرخ في 27 يوليو / العامة 166
19 . وحيث إن التنفيذ الحاسم لمواد هذا الإعلان يظل أمرًا ملحًا كما كان على الدوام وفق ما جاء في
الاستنتاجات التي أوردها تقرير أمين عام الأمم المتحدة حول التعزيز الفعال لهذا الإعلان عملًا بقرار
والذي أشار ،[A/72/ 70 والمؤرخ في 27 يوليو ، والوارد في الوثيقة[ 219 / الجمعية العامة 166
إلى أن الرسائل الواردة في الإعلان عن الإندماج والمساواة واحترام الثقافات المختلفة التي ما
فتئت تجابه بالخطاب المفعم بالكراهية والتمييز، وغير ذلك من التطورات السلبية، داعيا الدول
الأعضاء أن تبدي التزاما قويا نحو مواءمة أطرها التشريعية وسياساتها وممارساتها مع المبادئ
الواردة في هذا الإعلان وأن ترصد بعناية تنفيذها وأثرها على الأقليات.
. وإذ ندعم كل ما من شأنه إثارة قضايا الأشخاص المنتمين للمجتمعات ذات الهوية الدينية
والثقافية الواحدة والنهوض بحقوقهم، لاسيما:
( 12 (الصادر في عام 2010 / أ. قرارات مجلس حقوق الإنسان بخصوص الأقليات، نحو القرارين 13
4 (الصادر في عام 2013 )، اللذين يُطلب فيهما إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق / و 22
الإنسان تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان يتضمن معلومات عن التطورات ذات الصلة
بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية في عمل هيئات
وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وعن الأنشطة التي اضطلعت بها المفوضية
السامية لحقوق الإنسان في المقر وفي الميدان للإسهام في تعزيز واحترام أحكام إعلان حقوق
الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية (الإعلان).
166 بشأن التعزيز الفعال لهذا "الإعلان"، الذي طلب فيه من الأمين / ب. وقرار الجمعية العامة 70
العام أن يقدم تقريرا عن الأنشطة التي تضطلع بها الدول الأعضاء، ومفوضية الأمم المتحدة
لحقوق الإنسان، والمقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات، وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة،
والجهات المعنية الأخرى، لتعزيز تنفيذ الإعلان وضمان إعمال حقوق الأشخاص المعنيين به.
ت. وعمل شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتمييز العنصري وحماية الأقليات، التي أنشأها الأمين العام
. في عام 2012
ث. و"مذكرة الأمين العام التوجيهية بشأن التمييز العنصري وحماية الأقليات" التي تتضمن تسع عشرة
توصية توفّر مرجعاً مهماً لتعزيز الدعوة إلى منع انتهاكات حقوق الأقليات والتصدي لها.
، ج. والمذكرة الإرشادية الصادرة عن مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، الصادرة في عام 2016
للمنسقين المقيمين وفرق الأمم المتحدة القُ طْ رية بشأن حقوق الإنسان من أجل تيسير إدماج
حقوق الإنسان في عمل الأمم المتحدة على الصعيد القطري.
15 ، وجدد / ح. والمنتدى المعني بقضايا الأقليات، الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان في قراره 6
23 المؤرخ في 23 مارس 2012 ، باعتباره منبراً سنوياً للحوار والتعاون بشأن / دورته في قراره 19
القضايا ذات الصلة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية.
2024 الذي أعلنته الجمعية العامة ونسقه - خ. والعقد الدولي للمنحدرين من أصول أفريقية 2015
المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي فُصّل موضوعه "المنحدرون من أصل أفريقي: الاعتراف
والعدالة والتمية" في شكل خطة عمل.
د. وما تثيره دول أعضاء بمجلس حقوق الإنسان من قضايا تتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى
أقليات خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه هذا المجلس.
21 . فإنه يلزم التنويه بالجهود التي بذلت من قبل مختلف الفاعلين و أصحاب الضمائر الحية من أجل
حماية الأقليات وضمان حقوقها.
. وإذ نقَدّر جهود الدول في ضمان دولة القانون والعيش المشترك بسلام وتوفير الأمن للجميع
بدون تمييز على أساس ديني أو عرقي.
23 . واقتناعا منا بأن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق
متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل
والسلام في العالم.
24 . وإذ نؤكد على ضرورة التمتع بكافة الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية
للحفاظ على ديننا وتراثنا الروحي والأخلاقي ومسايرة التقدم الاجتماعي، والتطورات العلمية
والتكنولوجية.
25 . وحيث لا تزال هناك تحديات جادة لإعمال هذه الحقوق.
26 . وإدراكا منا بأن التمتع بهذه الحقوق يستلزم مسؤوليات وواجبات نحو غيرنا ونحو البلد الذي نتواجد
فيه وكذلك نحو المجتمع الإنساني وأجيال المستقبل.
27 . فقد اتفقنا على: أن نؤسس لأرضية عالمية مشتركة للتعايش السلمي تستلهم روحها من:
أ. المبادئ الإسلامية الإنسانية.
ب. ومن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ت. ومن الممارسات الإنسانية الفضلى لقيم المواطنة.
28 . ولأجل كل ذلك، اعتمدنا الميثاق العالمي للمجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية لنكفل
لأنفسنا جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة عن مقتضياته، ونقوم بموجبه، بحسن نية، بالالتزامات التي
أخذناها على عاتقنا.
29 . ولأن اعتماد هذا الميثاق من شأنه أن يفضي إلى تدابير أكثر فاعلية على الصعيدين الدولي
والوطني، فقد قرّرنا أن نوحّد جهودنا، وُننشئ بمقتضاه مجلسا عالميا يسمى (المجلس العالمي
للمجتمعات المسلمة) يعمل على تحقيق أغراض ومقاصد هذا الميثاق ويدافع عنه في المحافل
الدولية ولدى الدول غير الإسلامية التي تحتضن مسلمين، في احترام تام لسيادة هذه الدول
.وتشريعاتها الوطنية
الباب الأول
أحكام عامة
: الفصل 1
قيمة الديباجة
تُعد ديباجة الميثاق جزءًا لا يتجزأ من الميثاق نفسه.
: الفصل 2
مفاهيم ضابطة
وردت بعض المفاهيم في ديباجة الميثاق ومتنه، ودون الخوض في جدل مفاهيمي، فإنه يمكن تحديدها
وفق مقاصده كما يأتي:
المجتمعات المسلمة:
المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية (أو الأقلية وفق اصطلاح القانون الدولي):
كما أنٍ في مضمون المادة 1 من قانون حماية الأقليات الصادر عن المبادرة الأوروبية لعام 1994 والذي
تم ايرادها في مطلع التعريف خاصة بالأقلية القومية وترتكز على معيار العدد وتقتصر على الأعضاء
المواطنين.
وبهذا المعنى يمكن أن يدخل في إطار هذا المفهوم: مجموعة المسلمين الأصليين، ومجموعة المسلمين
المهاجرين، ومجموعة المولودين من والدين مسلمين والمعتنقين الجدد للإسلام، يقيمون في بلدان غير
أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
واستعمال (المجتمعات المسلمة) في الميثاق يشير إلى هذا المعنى.
البلدان غير الإسلامية:
يدخل ضمن إطارها كل دولة لا تعتبر الإسلام دينا رسميا لها ويمكن أن يتواجد فيها مسلمون أو لا يشكل
فيها المسلمون أغلبية سكانها، وهي ليست عضوا - كامل العضوية- بمنظمة التعاون الإسلامي.
"الإسلاموفوبيا":
الإسلاموفوبيا كلمة مستحدثة، تتكون من كلمتي إسلام وفوبيا، وهي لاحقة يُقصد بها الخوف أو الرهاب
غير العقلاني من شيء يتجاوز خطره الفعلي المفترض، و الفوبيا في علم النفس هي خوف مرضي يسيطر
على وجدان الإنسان الذي يعاني منه. وهكذا تكون الإسلاموفوبيا هي الخوف أو التخويف من الإسلام
أو من المسلمين أو رهاب الإسلام كما جاء في قاموس أكسفورد الإنجليزي يعرف الإسلاموفوبيا
ب"الخوف والكراهية الموجهة ضد الإسلام، كقوة سياسية تحديداً، والتحامل والتمييز ضد المسلمين".
الأمن الروحي:
ضمان عيش الناس في ثقة وراحة وطمأنينة لما هم عليه فيما يخص دينهم اعتقاداً وممارسةً، والتقائهم
حول قواعد جامعة وموحّدة، والحيلولة دون كل ما يمكن أن يشوش على تدينهم.
الوسطية والاعتدال:
منهاج يقوم على التزام مسلك لا إفراط فيه ولا تفريط، ويقي الأمة الإسلامية من آفات الجمود والتخلف
والركود من جهة ويجنبها مخاطر التطرف والتنطع والغلو في الدين من جهة ثانية، وهو منهاج النبوة،
ويستمد قوته من قوله تعالى: "وكذلك جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوُنوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُ ولُ
؛{ البقرة: 143 }" ◌ۗ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والغلو في الدين، فإنما أُهلك من كان قبلكم الغلوُّ في الدين" {أخرجه
.{ النسائي: 3075
الوطن:
البلاد التي يُقيمُ الفرد بها ويستقر بها ويخضع لأحكامها القضائية و ولايتها القانونية، ويُنسَ بُ انتماؤه لها
سواء وُلد فيها أم لم يُولد فيها.
المواطنة:
المواطنة من الوطن، أي المنزل الذي تقيم به، وهو موطن الإنسان ومحله، ويُقال وَطَنَ البلد: أي اتخذه
وطناً، وجمع الوطن أوطان: منزل إقامة الإنسان، ولد فيه أم لم يولد.
أنَّ المواطنة هي عضوية كاملة في دولة أو في بعض وحدات الحكم، بحيث لا تُميز بين المواطن والجنسية
مثلها، كما تُعرِّف دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأَّنها: ”العلاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك
الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة“. وتؤكد دائرة المعارف البريطانية
مفهومها للمواطنة،” بأنَّ المواطنة على وجه العموم تسبغ على المواطن حقوقاً سياسية، مثل حق
الانتخاب وتولي المناصب العامة.“
الإندماج:
كل فعل يستهدف تنمية مجال مشترك تسود فيه المساواة في المعاملة وحكم القانون العام والمحافظة
عليه، ويراعي التعددية الثقافية واللغوية والدينية؛ ولا يعني الإندماج، بأي بوجه من الوجوه، الإستئصال أو
استيعاب الأقليات في الثقافة المهيمنة،
لأن الغرض من حماية الأقليات هو ضمان ألا يصبح الاندماج استيعاباً غير مرغوب فيه أو يُقوض الهوية
الجماعية للأشخاص الذين يعيشون في إقليم الدولة.
: الفصل 3
أغراض ومقاصد الميثاق
لما كان هذا الميثاق يستلهم محتوياته من روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ومن الممارسات الإنسانية
الفضلى لقيم المواطنة، ومن جهود الدول في مجال ضمان دولة الحق والقانون، ومن المواثيق الدولية
والجهوية لحقوق الإنسان وبالأخص إعلان الأمم المتحدة لعام 1992 بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى
أقليات قومية أو إثنية وإلى قوميات دينية ولغوية،
فإن أغراضنا ومقاصدنا منه، كمسلمين في الدول غير الإسلامية:
1. أن نجمع كلمتنا ونوحد جهودنا للتعبير عن أنفسنا لما فيه خير لديننا ولأوطاننا.
2. وأن نحقق أمننا الفكري والروحي وسلمنا الإجتماعي ورقينا الحضاري في إطار التعايش السلمي
مع غيرنا تحت سقف سيادة الدول التي نعيش فيها ووحدتها الوطنية.
وأن نصحح الأفكار الخاطئة والصور النمطية التي التصقت بالإسلام وباتت تغذي ظاهرة "الإسلاموفوبيا"
والتي جلبت على المسلمين ويلات العنف والكراهية.
1. وأن ندعم قيم الخير والتعارف والحوار والتفاهم والإعتدال والتسامح والتضامن والعدل والسلم
بين مختلف الشعوب والطوائف.
2. وأن نحمي أنفسنا وُنحصّن الأجيال القادمة بالشراكة مع دولنا والضمائر الحية من كل أشكال
الإضطهاد والعنف والتمييز والإقصاء والتهميش ومن كل انتهاكات حقوق الإنسان لاسيما تلك
القائمة على الدين.
وأن ننهض بأوضاعنا الإقتصادية والإجتماعية، متمتعين بالكرامة وبحقوق الإنسان والحريات الأساسية
وبالمواطنة الكاملة بعيدا عن كل أشكال التطرف.
وأن نساهم في بناء الثقة بيننا وبين حكوماتنا بما يخدم تحقيق أهداف السلم الأهلي والمجتمعي والعالمي
والعدالة الإجتماعية والصداقة بين الشعوب.
الباب الثاني
باب المساواة في الحقوق والحريات الأساسية
: الفصل 1
1. لَنا، كأشخاص وكمجتمعات مسلمة في الدول غير الإسلامية، أن نتمتع بحقوق الإنسان والحريات
الأساسية المعترف بها عالميا على قدم المساواة مع غيرنا، بما فيها الحق في الوجود والعيش
بكرامة وحرية التمتع بثقافتنا الخاصة والمجاهرة بديننا وإقامة شعائره واستخدام لغتنا.
2. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي
تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق
الآخرين وحرياتهم الأساسية.
: الفصل 2
3. من حقنا، وفي احترام تام للقانون الدولي ولسيادة الدول التي نتواجد فيها وتشريعاتها الوطنية:
4. أن نسعى للتمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية، وبكامل
حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في المواثيق الإقليمية والدولية وفي التشريعات
الوطنية.
5. وأن نحظى بالحماية اللازمة من التمييز، لا سيما التمييز في العمل والسكن والصحة والتعليم.
6. وأن نكون في مأمن من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.
7. وأن نبحث عن سبل الحياة الطيبة والكريمة.
8. وأن نتمتع بالحق في الإتصالات السلمية عبر الحدود، ونقيم ونحافظ على استمرار اتصالات حرة
وسلمية مع سائر أفراد جماعتنا ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك الإتصالات
السلمية عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطنا بهم صلات قومية أو إثنية وصلات
دينية أو لغوية.
9. وأن نتمتع بثقافتنا الخاصة، وإعلان وممارسة شعائرنا الدينية، واستخدام لغتنا الخاصة، سرا وعلانية
وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز.
10 . وأن نوحد جهودنا للحفاظ على هويتنا الإسلامية كمواطنين وفق مبدأ التعايش السلمي.
11 . وأن نؤسس إطاراً للدفاع عن حقوقنا بموجب هذا الميثاق والحفاظ على استمراره.
12 . وأن نشارك في الحياة الثقافية والدينية والإجتماعية والإقتصادية والعامة.
13 . وأن نشارك مشاركة فاعلة سواء على الصعيد الوطني، أو على الصعيد الإقليمي، حيثما كان ذلك
ملائما، في القرارات الخاصة بنا كأقلية مسلمة أو بالمناطق التي نعيش فيها.
14 . وأن ننخرط في اللجان الحقوقية والقانونية للدفاع عن حقوق الأقليات ومناهضة التمييز العنصري.
الباب الثالث
باب الواجبات
الفصل 1
واجبات على المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية
لأن الإسلام دين سلام ورحمة للناس كافة، ولأننا نتواجد كأقليات مسلمة بدول لها سيادة على أوطانها،
فإننا ندعو أنفسنا ل:
1. أن نلتزم باحترام السلطات العامَّة للدول التي نعيش فيها.
2. وألّا نخل بالواجب الملقى علينا، باعتبارنا مواطنين أو مقيمين، باحترام القوانين الخاصة بالمجتمع
الذي نعيش فيه.
3. وأن نحافظ على هويتنا القائمة على الوسطية والإعتدال والتعارف والتعايش السلمي وحسن
الجوار.
4. وأن نحترم التنوع الديني تحت سقف الوطن.
5. وأن نكون قدوة حسنة لغيرنا وممثلين حقيقيين للإسلام.
6. وأن لا نفرض قواعدنا وعقيدتنا الخاصة على أي شخص لا يريد أن يكون فردا منا.
7. وأن ننبذ التطرف والغلو في الدين.
8. وأن نمتنع عن التحريض ضد الطوائف الدينية الأخرى ولا نعتدي على أعراضهم وأموالهم.
9. وأن نمتنع عن اللجوء لاستعمال العنف أو التهديد باستخدامه ضد سلامة الأراضي وكذلك نمتنع
عن أي مطالبات بالإنفصال عن الدولة الأم أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد هذا الميثاق.
10 . وأن نفض المنازعات بيننا وبين غيرنا بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن الوطنيين
أو الدوليين عرضة للخطر.
11 . وأن نتبرأ من كل من أعطى لنفسه حق إصدار أحكام أو تطبيق مفاهيم أخرجها عن سياقاتها وعن
مقاصد الإسلام لإلحاق الضرر بالآخرين.
12 . وأن نكون دعاة للخير والأعمال المفيدة لديننا وللمجتمع والبلاد اللذين نعيش في كنفهما،
ونشارك بإيجابية وفعالية في تنميتهما.
13 . وأن نتعاون فيما بيننا على التعامل وفقًا للقيم والمبادئ الإسلامية العظيمة ونتجاوز العادات
والتقاليد الموروثة التي تسيء للإسلام وهي ليست منه.
14 . وأن نتجنب التمحور حول العرقية والمذهبية والطائفية والحزبية ونندمج في المجتمع الذي نعيش
فيه، ونتعلم لغته، وننفتح على مختلف وجوه الحياة فيه، ولا يمنع ذلك من الحفاظ على هويتنا
الإسلامية المعتدلة.
وأن نكون جسوًرا للتواصل بين مجتمعاتنا في الدول التي نعيش فيها والمجتمعات الإسلامية
الأخرى بما يحقق المصالح المشتركة لبلداننا والبلاد الإسلامية وبما ينمي العلاقات الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية بينهم.
: الفصل 2
واجبات على المؤسسات الإسلامية
على المؤسسات الإسلامية أن تعمل، بما يتوافق مع أغراض ومقاصد هذا الميثاق، على أسس:
1. تأصيل فقه المواطنة.
2. تأصيل فقه التعارف.
3. تأصيل فقه التعايش.
4. تأصيل فقه الأولويات في معالجة النوازل الفقهية.
5. تأصيل الولاء للوطن واحترام سيادته ووحدة أراضي كل دولة.
6. تشجيع الانخراط الإيجابي للمسلمين وتعزيز قيم المواطنة الفاعلة لديهم بما يرفع الحرج عن
اندماجهم في المجتمعات المحلية بالتوازي مع المحافظة على كرامتهم وهويتهم الثقافية
والدينية.
7. تشجيع التعاون على الخير.
8. دعم القيم الإسلامية النبيلة الداعمة للوسطية والاعتدال والتسامح واحترام التنوع.
9. نشر قيم التواصل والتفاهم والاحترام المتبادل بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان.
10 . دعم الحوار بين الأديان والسعي إلى كلمة سواء بين المسلمين وغيرهم.
11 . خلق ودعم برامج تنشئة الطفولة والشباب المسلم، تنشئة سليمة تسترشد وتستنير بالتعاليم
والقيم الإسلامية السمحة.
12 . دعم الأنشطة التوعوية التي تستهدف الشباب المسلم للحد من إمكانية استقطابهم من طرف
المتطرفين سيما عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
13 . إنشاء قنوات آمنة للشباب لمناقشة مخاوفهم من التطرف أو الآراء المتعلقة بالمسائل الدينية
أو السياسية.
14 . تشجيع اكتساب المعرفة العلمية وإشاعتها بما ينسجم مع قيم الإسلام السامية لتحقيق التميز
الفكري.
15 . إنشاء مراكز ومعاهد ومدارس لتحقيق الشهود الحضاري للمسلمين في الدول غير الإسلامية.
16 . توفير فرص تدريب وتأهيل الشباب على الوسطية والإعتدال.
17 . تأهيل القيادات الدينية على منهج الوسطية والإعتدال.
18 . تسهيل قنوات الإتصال بين الجمهور والأئمة المؤهلين والواعظات المؤهلات.
: الفصل 3
واجبات على الأئمة والخطباء والقائمين على شأن الإفتاء في البلدان غير الإسلامية
- لأن الأئمة والخطباء والقائمين على شأن الافتاء لهم دور أساسي في حفظ أمن الأمة الروحي؛
- ولأن الأمة تتبع أئمتها وعلماءها؛
- ولأن المكون الاسلامي جزء من مجتمع في بلد له سيادة على أرضه؛
- ولأن وحدة هذا المجتمع وأمنه واستقراره من مقومات أمن المسلمين،
فينبغي علينا كأئمة وخطباء وقائمين على شأن الإفتاء، جلباً للمصالح ودرء للمفاسد:
1. الإسهام في تحقيق الأمن الفكري والروحي للمسلمين والإشتغال بالصحيح من الدين.
2. الإلتزام بخطاب وسطي معتدل يحترم سيادة الدولة الوطنية ويراعي حقوق الجيران، ويعزز قيم
المواطنة والمشاركة والتوادد والتعاون والتراحم والتكافل الاجتماعي والقبول بالآخر المختلف.
3. الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وبقوة الحجة دون التحريض على كراهية الآخر.
4. اجتناب ما يثير نوازع الفرقة والفتنة بين المسلمين أنفسهم وبينهم وبين غيرهم.
5. الحرص على حسن إخراج خطب الجمعة بما يتناسب مع إرشاد جموع المصلين إلى المفاهيم الدينية
الصحيحة والأحكام الشرعية الملائمة لوضعيتهم كمجتمعات مسلمة في الدول غير الإسلامية.
6. بعث الأمل في نفوس المسلمين وترغيبهم في الأعمال الخيرية والاندماج الذي يخدم رسالة
الإسلام.
7. الإمتناع عن الإفتاء بغير علم.
8. تجنب إعلان الفتوى من فوق المنابر العامة والمنصات الإعلامية.
9. عدم الإعتراض على الأقوال الفقهية بلا دليل.
10 . الإنفتاح على علوم العصر وثقافات البلد.
11 . العمل على تمتين العلاقات الإجتماعية بين الناس وجعل التقوى أساس التعارف بينهم على قاعدة
الوحدة الوطنية والتعددية الثقافية والدينية.
12 . تفادي كل ما يهدد السلم الإجتماعي والأمن العام.
13 . التحلي بسعة الأفق في مسائل الخلاف.
14 . حض الناس على التواصل الإيجابي واحترام الخصوصيات الثقافية والدينية وعدم ازدراء الأديان.
15 . زرع مبادئ الأخوة والتعاضد بين المسلمين.
16 . توثيق الصلة بين المسجد ومحيطه الإجتماعي.
17 . السعي في فض النزاعات سلميا والإصلاح بين المتخاصمين بلا تمييز أو تحيز.
18 . ترتيب الأولويات في فقه التوجيه والإصلاح وشرح التدرج في تطبيق الأحكام.
19 . التواصل الفعال والمتواصل مع المجتمعات المحلية.
20 . تعزيز ونشر قصص النجاح لمسلمين يمثلون قدوة حسنة في مجتمعاتهم المحلية.
21 . التحذير من خلال المساجد ومختلف قنوات التواصل من آفتيْ الغلو في الدين، والتطرف العنيف،
اللتان جلبتا المفاسد على الأمة الإسلامية.
22 . تنشيط مراكز الطفولة والشباب وتحصينهما من جماعات التطرّف والإرهاب والفساد الأخلاقي،
وإرشاد النشء لقيم النهج القويم.
23 . تحضير وتقديم دروس عامة للتعريف بالمبادئ الأساسية للإسلام، سيما فيما يتعلق بمكارمأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، لترسيخ السلوك الإسلامي القويم.
الباب الرابع
باب التعاون
الفصل 1
التعاون على حماية الحقوق
1. يؤدي توطيد التعاون بيننا وبين الجهات الفاعلة الوطنية، الإقليمية، والدولية، دوراً حاسما في
حماية حقوقنا والنهوض بها.
2. يبقى الالتزام القانوني الرئيسي بحماية المجتمعات المسلمة على عاتق الدول.
: الفصل 2
التعاون مع الحكومات
3. لنا أن ندعو، الدول غير الإسلامية التي تعيش فيها مجتمعات مسلمة، والتي قطعت على نفسها
عهدا بأن تؤمن بالتعاون مع الأمم المتحدة الاحترام العالمي الفعلي لحقوق الإنسان وللحريات
الأساسية الخاصة بالأقليات الدينية، ل:
4. إصدار إعلان بتأييد هذا الميثاق.
5. الإعتراف بالمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.
6. دعم جهوده لتحقيق الأغراض والغايات التي أنشئ من أجلها.
7. تنفيذ التوصيات الدولية المقدمة بخصوص حقوق الأقليات.
8. انتهاج سياسة احترام التعددية وإبراز خصوصياتها.
9. اتخاذ إجراءات فاعلة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو
إبطال، أي قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز ضد أي مكون من مكونات المجتمعات.
10 . اتخاذ الترتيبات القانونية والإدارية والإقليمية التي تضمن الحفاظ على هوية وطنية متماسكة،
تستوعب التنوع الديني بطريقة بناءة تتيح معالجة التوترات القائمة على الهوية، بحيث يمكن
للأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المختلفة الحفاظ على هويتهم الدينية وتنميتها مع تيسير
شؤونهم على نحو بناء وسلمي، على أساس المساواة في الكرامة والحقوق للجميع.
11 . اعتماد تدابير وقائية تراعي البعد الثقافي وتركز على أهم عوامل الخطر.
12 . تشجيع مبادرات التعرف على الآخر المختلف عن دين الأكثرية وثقافتها وحضارتها.
13 . تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأكثرية والمجتمعات المسلمة، وغيرها من المكونات.
14 . إسقاط كل دعاوى الإرهاب والاتهام بمعاداة الغير التي تُ لصق بالإسلام زوًرا وبدون أي أساس.
15 . سن قوانين صارمة تجرم التحريض على الكراهية أو التمييز أو العنف ضد الإسلام والمسلمين، سيما
عبر وسائط الاتصال الإلكترونية، وحظر ازدراء الأديان بصفة عامة.
16 . عدم معاقبة أحد بجرم غيره وعدم مؤاخذته بجريرة غيره؛ فمن يمارس إرهاب الغير أو تخويفه باسم
الإسلام، يستحق العقاب لذاته دون أن يمتد الاتهام للإسلام أو جموع المسلمين.
17 . السماح للمسلمين بحرية التعبير عن أنفسهم وعن دينهم خلال مدد محددة في أجهزة الإعلام
الرسمية، وكذلك بإنتاج البرامج التي تُعرّف بالإسلام وقيمه الحضارية.
18 . حظر المنظمات التي تدعو للتمييز العنصري وتحرض عليه، وحظر أنشطتها واعتبار الإشتراك في
نشاط أي منها جريمة يعاقب عليها القانون.
19 . حلُّ أو معاقبة كلّ مؤسسة أو جمعية تدعو إلى الكراهية أو تروج لمضامين إرهابية أو تستغل
الإفتاء لأغراض حزبية وطائفية مخالفة لمقاصد الدين الإسلامي ومصالح عموم أبناء المجتمعات
المسلمة ودولها.
20 . وضع آليات رسمية لجمع البيانات حول الإنتهاكات والإعتداءات والتهديدات ذات الخلفية التمييزية
ضد المسلمين أو الحوادث الناتجة عن التخوف من الاسلام.
21 . تيسير بناء المساجد وتخصيص الأماكن المناسبة للصلاة اليومية ولصلاة الجمعة والأعياد.
22 . حماية المساجد والأماكن المقدسة للمسلمين من اعتداءات المتطرفين.
23 . النهوض بالدعاة والعاملين بين المسلمين وتأهيلهم.
24 . تخطيط السياسات والبرامج الوطنية وبرامج التعاون والمساعدة فيما بين الدول وتنفيذها مع
إيلاء الاهتمام الواجب لمصالحنا المشروعة بصفتنا أشخاصا منتمين إلى مجتمعات ذات هوية دينية
واحدة.
25 . معالجة أسباب الفجوة التنموية بين أحياء تجمعات المسلمين وباقي أحياء المدن.
26 . مساعدة المسلمين على الاندماج في أعمال منتجة ومشروعات مشتركة.
27 . الترخيص للعمال المسلمين بإجازات في أعيادهم الدينية.
28 . استهداف تقبل الآخر منذ سن مبكرة من خلال مناهج التعليم ومراكز الشباب.
29 . السماح بتدريس التربية الدينية لأبناء المسلمين في مختلف مراحل الدراسة.
30 . السماح بإنشاء مدارس يقيمها المسلمون لتعليم الدراسات الإسلامية واللغة العربية والحضارة
الإسلامية والتاريخ الإسلامي.
31 . السماح بإنشاء هيئات علمية متخصصة في الدراسات الجامعية والدراسات العليا تُعنى بالدراسات
الإسلامية بمختلف فروعها، مع الاعتراف بشهاداتها وتسهيل حق الالتحاق بالوظائف العامة
لحامليها وممارسة مختلف الأعمال لخريجيها على أساس قيم المساواة والإنصاف.
. خلق هيئات إقليمية إسلامية تمثيلية للمسلمين لدى الأجهزة الإقليمية للدولة، أسوة بالهيئة
التمثيلية للكاثوليك والبروتستانت واليهود، يتسنى لها إمكانية التشاور وإبداء الرأي فيما يتعلق
بالتشريعات الخاصة بأمور الأقليات وما يخص شؤون المسلمين.
33 . إشراك المجتمعات المسلمة في وضع المعايير والسياسات التي تؤثر فيها كأقلية ابتداءً من
المراحل الأولى من عملية صنع القرار.
34 . الإعتراف رسميا بالإسلام كدين، وبالمسلمين كمجتمعات ذات هوية دينية واحدة يحق لها التمتع
بحقوقها كاملة على قدم المساواة مع غيرها من الأقليات الدينية الأخرى.
: الفصل 3
التعاون مع المجتمع الدولي
تعزيزا للتعاون المثمر مع مؤسسات وآليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ندعو، المجتمع الدولي من
خلال هيئاته ل:
1. إصدار إعلان لتبني هذا الميثاق
2. الإعتراف بالمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الذي أنشئ بموجب هذا الميثاق.
3. دعم جهوده لتحقيق الأغراض والغايات التي أنشئ من أجلها.
4. العمل على إذكاء الوعي بالتزامات الدول بحمايتنا من العنف عن طريق إنشاء أو تعزيز الأطر
المؤسسية أو دعم السياسات ذات الصلة بحماية حقوق الأقليات.
5. دعم مبدأ الحوار بين الثقافات والأديان المختلفة من أجل تحقيق التعايش والأمن، وتأصيل الكرامة
الإنسانية، ونشر ثقافة السلم.
6. إشراك المجتمعات المسلمة، وغيرها من المجتمعات الأخرى ذات الهوية الدينية والثقافية
الواحدة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الواردة بها.
7. تمكين المجتمعات المسلمة من الإستفادة من دورات التدريب على كيفية المطالبة بحقوقهم
وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم على استخدام الآليات ذات الصلة.
8. تقاسم التجارب والممارسات الفعالة في تدعيم قدرات الوقاية والحماية في سياقات متنوعة
سواء في أوقات السلم أو في أوقات النزاع وما بعد النزاع.
9. تقاسم الإستراتيجيات والأدوات التي تمكن الجهات الفاعلة الوطنية من ترجمة التوصيات ذات
الصلة بحقوق الأقليات إلى إجراءات.
10 . جعل الدفاع عن حقوق المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية أولوية وهدفاً أساسياً من
الأهداف الإنمائية.
11 . منع ومواجهة كل أعمال العنف والجرائم الفظيعة التي تستهدف المجتمعات المسلمة في بعض
البلدان أو تستهدف باقي المكونات المجتمعية الأخرى.
12 . دفع الدول غير الإسلامية التي يتواجد بها مسلمون في اتجاه تنفيذ التزاماتها بموجب الشرعة
الدولية لحقوق الإنسان وبموجب مختلف المواثيق الدولية والإقليمية، سيما ذات الصلة بحماية
حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أودينية أولغوية، وتطبيقها على نحو فعال.
13 . تسخير كل الإمكانيات لفصل تهمة الإرهاب عن دين الإسلام وعن المسلمين.
14 . دعم برامج إعداد نخبة مسلمة تتقن لغة الحوار مع الغرب للحديث عن الإسلام وتقديم صورته
المشرفة له.
15 . مد يد العون للمحتاجين من أبناء الإسلام في أي مكان للخروج من دائرة اللامساواة والتمييز
والتهميش الإجتماعي والإقصاء الاقتصادي والهشاشة والفقر.
16 . دعم مشاركة المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية في وضع خطط النهوض بأوضاعهم
الإجتماعية والإقتصادية في بلدانهم وتوسيع نطاق هذه المشاركة في جميع المراحل.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 1
1. هذا الميثاق هو اجتهاد في سبيل إيجاد أرضية مشتركة بين المجتمعات المسلمة والبلدان التي
تعيش فيها بما يحقق سبل التعايش السلمي والرفاه للجميع، ويمكن تطويره مستقبلا.
2. لا يسعى الميثاق إلى حصول المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية على تفضيل أو تمييز
غير مشروع.
3. ليس في الميثاق ما يحول دون وفاء المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية بالتزاماتها
تجاه دينها وأوطانها أو تجاه المكونات المجتمعية الأخرى، ولا ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها
الدولية فيما يتعلق بالأشخاص المنتمين إلى هذه المجتمعات.
: الفصل 2
4. يتم العمل على نشر الميثاق على نطاق واسع والترافع لأجل تبنيه لاسيما من طرف:
5. المجتمعات المسلمة
6. ومؤسسات المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية.
7. والمجتمع الدولي وهيئاته الحقوقية الحكومية وغير الحكومية
8. .والدول غير الإسلامية التي تحتضن مسلمين.
الفصل 3
المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة
9 .ينشأ مجلس عالمي للمجتمعات المسلمة بموجب هذا الميثاق.
10 .يعمل على تحقيق الأغراض والمقاصد التي أنشئ من أجلها في احترام تام لسيادة الدول.
11 .يمكن أن ُينشئ فروعا له في مختلف دول العالم.
12 .لا يدخر المجلس جهدا في التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي وحكومات الدول والمجتمعات
المحلية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب الضمائر الحية والنوايا الحسنة على ما فيه خير المجتمعات المسلمة وبلدانها.